|
كتاب النكاح > في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية
|
|
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً لَا يَزْنِي الزَّانِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ
|
|
كَانَ يُقَالُ : نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا : وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ ، قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّهَا مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ
|
|
لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ
|
|
كُنَّ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
|
|
كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفْنَ بِهَا
|
|
نِسَاءٌ كُنَّ يَكْرِينَ أَنْفُسَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
|
|
لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ وَلَا تَزْنِي حِينَ تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ مِثْلِهَا
|
|
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن شُعبَةَ عَن يَعلَى بنِ مُسلِمٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
|
|
بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ كَرَايَاتِ الْبَيَاطِرَةِ
|
|
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن عَاصِمِ بنِ المُنذِرِ عَن عُروَةَ نَحوَهُ
|
|
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً يَعْنِي بِالنِّكَاحِ : يُجَامِعُهَا
|
|
لَا يُجَامِعُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
|
|
فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ تَزَوَّجَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
|
|
الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَلَكِنَّ اللهَ كَنَّى
|
|
فِي قَوْلِهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ لَهُنَّ : هَذَا حَرَامٌ
|