|
كتاب النكاح > من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك
|
|
إِنَّا لَا نُفْتِي فِي الْمَسْتُورِ
|
|
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
|
|
لَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَمِلْتَ مِثْلَ عَمَلِهَا
|
|
أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَزَوِّجْهَا
|