مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك
إِنَّا لَا نُفْتِي فِي الْمَسْتُورِ
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
لَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَمِلْتَ مِثْلَ عَمَلِهَا
أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَزَوِّجْهَا