|
كتاب النكاح > في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها
|
|
زِدْتُمْ هَذِهِ أَرْبَعًا وَهَذِهِ لَيْلَةً
|
|
لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا
|
|
حَدَّثَنَا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
|
|
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ
|
|
إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ [سَبَّعْتُ لَكِ] سَبَّعْتُ لِغَيْرِكِ
|
|
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
|
|
حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ مِثلَهُ
|
|
لِلْبِكْرِ ثَلَاثًا ، وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَيْنِ
|
|
يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا [وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَيْنِ
|
|
يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا وَيَقْسِمُ
|
|
الْبِكْرُ ثَلَاثًا وَالثَّيِّبُ لَيْلَتَيْنِ
|
|
لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا
|
|
هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقَسْمِ
|
|
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَقْسِمُ
|
|
سَبْعًا وَلَيْلَتَيْنِ
|