|
كتاب النكاح > ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب
|
|
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
|
|
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
|
|
إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ
|
|
وَاللهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
|
|
كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
|
|
لَا تَنْكِحْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَخِيكَ وَلَا امْرَأَةُ أَبِيكَ وَلَا امْرَأَةُ ابْنِكَ
|
|
يَحْرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
|
|
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
|
|
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
|
|
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
|
|
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
|
|
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
|