|
كتاب النكاح > من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
|
|
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
|
|
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
|
|
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
|
|
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
|
|
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
|
|
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
|
|
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
|
|
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
|
|
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ
|
|
سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ
|
|
أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ
|
|
إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ
|
|
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
|
|
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ
|
|
مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ
|