|
كتاب النكاح > في نكاح المتعة
|
|
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
|
|
نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
|
|
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ
|
|
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا
|
|
لَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ
|
|
نَهَى عُمَرُ عَنْ مُتْعَتَيْنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ
|
|
سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ : لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السِّفَاحَ
|
|
إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا
|
|
رَحِمَ اللهُ عُمَرَ ، لَوْلَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ صَارَ الزِّنَى جِهَارًا
|
|
وَاللهِ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا
|
|
يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ الذِّئْبَ يُكْنَى : أَبَا جَعْدَةَ
|
|
كَانَتْ سُنَّةُ الْمُتْعَةِ سُنَّةَ النِّكَاحِ إِلَّا أَنَّ الْأَجَلَ كَانَ فِي أَيْدِيهِنَّ
|
|
لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَرَجَمْتُهُ إِنْ كَانَ أُحْصِنَ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ قَالَ : ذَلِكَ الزِّنَى
|
|
لَا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ
|