|
كتاب النكاح > في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ عَن عَبدِ اللهِ مِثلَهُ
|
|
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ
|
|
لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ
|
|
تَرِثُ وَتَعْتَدُّ
|
|
فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ
|
|
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
|
|
أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
|
|
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ
|
|
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ
|
|
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
|
|
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
|
|
فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
|
|
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
|