|
كتاب النكاح > ما حق الزوج على امرأته
|
|
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا وَدَمًا ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
|
|
أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ
|
|
لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ
|
|
انْظُرِي فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ
|
|
لَا إِنَّهُ لَا يَسْجُدُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ دُونَ اللهِ ، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ
|
|
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عَن أَبِي ظِبيَانَ عَن رَجُلٍ مِنَ الأَنصَارِ عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ عَنِ
|
|
ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاةُ أَحَدِهِمْ رَأْسَهُ ، إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ
|
|
يَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ ، لَوْ تَعْلَمْنَ حَقَّ أَزْوَاجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ
|
|
أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ : امْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا
|
|
كُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَرَدْنَ أَنْ يَبْنِينَ بِامْرَأَةٍ عَلَى زَوْجِهَا بَدَأْنَ بِعَائِشَةَ فَأَدْخَلْنَهَا عَلَيْهَا فَتَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا تَدْعُو لَهَا وَتَأْمُرُهَا بِتَقْوَى اللهِ وَحَقِّ الزَّوْجِ
|
|
لَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ النِّسَاءُ لِأَزْوَاجِهِنَّ
|
|
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ
|
|
لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا
|
|
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ
|
|
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَصَّتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ حَتَّى تَمُوتَ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
|
|
ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُمُ : الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ
|
|
ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا : الْعَبْدُ الْآبِقُ
|
|
إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ
|
|
لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
|