مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
>
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
أَرْضِهَا أَرْضِهَا
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارَ فِي الصَّدَاقِ أَوْ جَارُوا رُدَّ ذَلِكَ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ
فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَمَانِينَ وَأَرْبَعَ مِائَةٍ
لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا
لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا
يَجُوزُ ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ