مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
لَهَا صَدَاقٌ
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
لَهَا الصَّدَاقُ
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ