|
كتاب النكاح > الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
|
|
لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
|
|
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا
|
|
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
|
|
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
|
|
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
|
|
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
|
|
لَهَا صَدَاقٌ
|
|
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
|
|
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
|
|
صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
|
|
سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
|
|
لَهَا الصَّدَاقُ
|
|
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
|