كتاب النكاح > في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
|
|
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
|
|
حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَنِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ بِمِثلِهِ
|
|
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
|
|
إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ
|
|
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ
|
|
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
|
|
إِذَا طَلَّقَ [الرَّجُلُ ] امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً
|
|
إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا
|