|
كتاب النكاح > ما قالوا في الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ مَوْلَاتِهِ
|
|
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا
|
|
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعَرَ مَوْلَاتِهِ
|
|
تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ غُلَامِهَا
|
|
لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّمَا عَنَى بِهَا الْإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ مَوْلَاتِهِ
|