مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ
لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ
إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ
إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ
فِي امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ
الْفَرْجُ لَا يُعَارُ
لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا