كتاب النكاح > ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
|
|
لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا
|
|
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ
|
|
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ
|
|
لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ
|
|
إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ
|
|
إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ
|
|
فِي امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ
|
|
الْفَرْجُ لَا يُعَارُ
|
|
لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا
|