مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ؟ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ
مَا تَسْتَحْيِي امْرَأَةٌ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ
فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ