|
كتاب النكاح > ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
|
|
فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا
|
|
لَهَا مَا أَخَذَتْ
|
|
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن حَمَّادٍ مِثلَهُ
|
|
لَا صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
|
|
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
|
|
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
|
|
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَحْدَثَ
|
|
كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا
|
|
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا
|