مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
>
ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة
لَهَا الصَّدَاقُ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا