|
كتاب النكاح > في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع
|
|
أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ ، فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ
|
|
مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ
|
|
مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ
|
|
حَصِّنُوهُنَّ أَوْ لَا تُحَصِّنُوهُنَّ لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إِلَّا أَلْحَقْتُهُ
|