مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع
أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ ، فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ
مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ
مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ
حَصِّنُوهُنَّ أَوْ لَا تُحَصِّنُوهُنَّ لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إِلَّا أَلْحَقْتُهُ