كتاب النكاح > في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
|
|
إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
|
|
لَا شَيْءَ لَهَا
|
|
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
|
|
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
|
|
أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
|
|
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
|