|
كتاب النكاح > في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه
|
|
إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
|
|
إِذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
|
|
إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ
|
|
إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
|
|
كَانَ عُمَرُ يَقْضِي بِذَلِكَ
|
|
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ
|
|
إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ
|
|
إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ مَا تَضَعُ
|
|
إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ
|
|
إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً
|
|
أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ
|
|
يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ وَيُلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ
|
|
لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا
|
|
هِيَ امْرَأَتُكَ وَالْوَلَدُ وَلَدُكَ
|