|
كتاب النكاح > في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
|
|
لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
|
|
لَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ أَوْ مُكَاعَمَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ
|
|
وَأَنَا أَرَى فِي ذَلِكَ تَعْزِيرًا
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ
|