مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
لَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ أَوْ مُكَاعَمَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ
وَأَنَا أَرَى فِي ذَلِكَ تَعْزِيرًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ