كتاب النكاح > ما قالوا في الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والفاجرة
|
|
يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ يُرَاضِعَ نَصْرَانِيًّا
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الصَّبِيَّ ، وَقَالَ : إِنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ
|
|
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِ الْفُجُورِ
|
|
لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ
|