مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > ما قالوا في الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والفاجرة
يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ يُرَاضِعَ نَصْرَانِيًّا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الصَّبِيَّ ، وَقَالَ : إِنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِ الْفُجُورِ
لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ