|
كتاب النكاح > ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ
|
|
أَلَا لَا يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ
|
|
أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
|
|
أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
|
|
إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ
|
|
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
|
|
نُهِينَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
|