مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > ما قالوا في الأكفاء في النكاح
مَا بَقِيَ فِيَّ شَيْءٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الْأَمَةَ
نَكَحَ مَوْلًى لَنَا عَرَبِيَّةً ، فَأُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِيُسْتَعْدَى عَلَيْهِ فَقَالَ : وَاللهِ لَقَدْ عَدَّى مَوْلَى آلِ كَثِيرٍ طَوْرَهُ
لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أُخْتًا لَهُ ، فَأَبَى وَتَزَوَّجَ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا : بُقَيْرَةُ
لَا نَؤُمُّهُمْ وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ
فِي الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى : لَا يَسْتَوِيَانِ فِي النَّسَبِ
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْكُفْءِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ : فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي الْمَالِ ؟ قَالَ : لَا