كتاب الطلاق
|
|
ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
|
|
ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو
|
|
ما قالوا في الحامل كيف تطلق
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
|
|
من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
|
|
من قال يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض
|
|
ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها
|
|
ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
|
|
باب في الرجل يراجع في نفسه
|
|
في الرجل يقول لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، فتدخل ولا يعلم ، من قال : يشهد على رجعتها إذا علم
|
|
من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
|
|
من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
|
|
في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
|
|
من قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم
|
|
الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا
|
|
في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
|
|
من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
|
|
في الرجل يقول كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا
|
|
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
|
|
في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل عليها متى يقع عليها
|
|
من قال إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم
|
|
في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها
|
|
من قال لا يطلق حتى يجيء الأجل
|
|
في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون
|
|
ما قالوا فيه إذا قال اعتدي ثلاثا
|
|
ما قالوا فيه إذا قال أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي
|
|
ما قالوا في طلاق المجنون
|
|
ما قالوا في طلاق المعتوه
|
|
ما قالوا في الذي به الموتة يطلق
|
|
ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عنه
|
|
ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته
|
|
ما قالوا في طلاق الصبي
|
|
ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي
|
|
من أجاز طلاق السكران
|
|
من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
|
|
في الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي
|
|
في الرجل يقول لامرأته قد أذنت لك فزوجي
|
|
في الرجل يقول لامرأته لا حاجة لي فيك
|
|
في رجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
|
|
من قال إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
|
|
في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
|
|
الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ما تعتد
|
|
في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد أيست كيف يطلقها
|
|
في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي
|
|
في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
|
|
ما قالوا في الاستثناء في الطلاق
|
|
من لم ير طلاق المكره شيئا
|
|
من كان يرى طلاق المكره جائزا
|
|
في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خرجت أنت طالق
|
|
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته الحقي بأهلك
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
|
|
في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
|
|
ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ما قالوا فيه
|
|
ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
|
|
ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا
|
|
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
|
|
من قال اختاري وأمرك بيدك سواء
|
|
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها
|
|
من قال أمرها بيدها حتى تتكلم
|
|
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار
|
|
في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة
|
|
ما قالوا في الخلية
|
|
ما قالوا في البرية ما هي وما قالوا فيها
|
|
ما قالوا في البائن
|
|
في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرج
|
|
ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا
|
|
من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق
|
|
ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
|
|
ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
|
|
ما قالوا في الرجل قالت له امرأته أراحني الله منك فقال نعم
|
|
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل بعير
|
|
في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
|
|
ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
|
|
ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
|
|
من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
|
|
في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها
|
|
من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
|
|
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
|
|
من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
|
|
ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
|
|
من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
|
|
من قال إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
|
|
ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها
|
|
من قال ليس في الظهار وقت
|
|
ما قالوا فيه إذا قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك
|
|
ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا
|
|
من قال كل فرقة تطليقة
|
|
ما قالوا في الأمة تعتق تخير فتختار نفسها
|
|
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إن شئت فأنت طالق
|
|
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة ما يكون
|
|
ما قالوا في الرجل يسأل ألك امرأة وله امرأة فيقول لا ما عليه
|
|
ما قالوا في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم ولم يكن فعل
|
|
ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
|
|
من قال اللعان تطليقة
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
|
|
من قال هي عنده على طلاق جديد
|
|
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إذا حملت فأنت طالق
|
|
ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
|
|
من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية
|
|
ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
|
|
ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق
|
|
من كان لا يرى الخلع طلاقا
|
|
ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي
|
|
من قال عدتها حيضة
|
|
ما قالوا في عدة المختلعة أين تعتد
|
|
ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان
|
|
من قال هو عند السلطان
|
|
ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق
|
|
من قال لا يلحقها الطلاق
|
|
ما قالوا في المختلعة تكون لها نفقة أم لا
|
|
ما قالوا في متعة المختلعة
|
|
ما قالوا في المختلعة ألزوجها أن يراجعها
|
|
من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
|
|
من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
|
|
في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أي شيء لها من الصداق
|
|
من قال لها نصف الصداق
|
|
ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة
|
|
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
|
|
في المولي يوقف
|
|
من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
|
|
من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
|
|
ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر من قال ليس بإيلاء
|
|
من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
|
|
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يريد فيفيء إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه من قال هو رجعة
|
|
من قال لا فيء له إلا الجماع
|
|
ما قالوا في الرجل يولي من الأمة كم إيلاؤه منها
|
|
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
|
|
من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب
|
|
من قال لا إيلاء إلا بحلف
|
|
ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق
|
|
ما قالوا في العبد يولي من الحرة
|
|
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة
|
|
ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته تكون لها نفقة أم لا
|
|
ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال ليس بمول
|
|
من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة
|
|
من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
|
|
ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة
|
|
ما قالوا في المختلعة الحامل من قال لها النفقة
|
|
من قال لا نفقة للمختلعة الحامل
|
|
العبد يطلق امرأته وهي حامل من قال عليه النفقة
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل من قال يجبر على المتعة
|
|
من قال لكل مطلقة متعة
|
|
ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها
|
|
ما قالوا في المتعة ما هي
|
|
ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها
|
|
ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد
|
|
ما قالوا في النفساء تطلق من قال لا تعتد بذلك الدم
|
|
ما قالوا في المستحاضة متى يتبين أنها مستحاضة
|
|
ما قالوا في الأقراء ما هي
|
|
ما قالوا في عدة أم الولد من قال ثلاث حيض إذا توفي عنها
|
|
من قال عدتها أربعة أشهر وعشرا
|
|
من قال عدة أم الولد حيضة
|
|
ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد
|
|
ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت
|
|
ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها تكون عليها عدة
|
|
ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
|
|
ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق
|
|
ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
|
|
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ
|
|
ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها من قال لا يأتيها زوجها حتى تحيض
|
|
ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة
|
|
ما قالوا في المرتد عن الإسلام هل على امرأته عدة
|
|
ما قالوا في ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة كم يكون عليها من العدة
|
|
من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
|
|
من قال إذا وضعت أحدهما فقد حلت
|
|
ما قالوا أين تعتد من قال في بيتها
|
|
من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها
|
|
ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء ما تصنع
|
|
ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهه
|
|
من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها
|
|
في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها
|
|
من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
|
|
في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
|
|
ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها كم تعتد
|
|
ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها من قال لا رجعة له عليها
|
|
من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
|
|
ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد
|
|
من قال من يوم يأتيها الخبر
|
|
من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
|
|
ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة يكون إباقه طلاقا
|
|
ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا
|
|
من قال لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
|
|
ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له
|
|
من قال المطلقة ثلاثا بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
|
|
ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
|
|
في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها
|
|
من قال ينفق عليها من جميع المال
|
|
ما قالوا في أم الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
|
|
في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
|
|
ما قالوا في الحكمين من قال ما صنعا من شيء فهو جائز
|
|
ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهم في ذلك
|
|
من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
|
|
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها هل لها ذلك
|
|
ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها ألها النفقة
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض هل ترثه
|
|
من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
|
|
في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
|
|
ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
|
|
ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو
|
|
ما قالوا في الرجل أو امرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته
|
|
ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق
|
|
ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت أعلى امرأته عدة لوفاته
|
|
ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده أنت علي حرام
|
|
ما قالوا في رجل شهد عليه ثلاثة نفر بأنه طلق في مواطن
|
|
ما قالوا في رجل قال امرأته طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت بعض جسدها
|
|
في رجل قال لامرأته لا تحلين لي
|
|
في رجل أخذ لصا فكلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه
|
|
ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
|
|
في رجل قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق
|
|
في رجل قال لامرأته أنت طالق إذا شئت
|
|
في الطلاق بيد من هو
|
|
في الطلاق في الشرك من رآه جائزا
|
|
قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
|
|
من قال لامرأته أنت طالق
|
|
في المطلقة كم ينفق عليها
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
|
|
ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد
|
|
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لأغيظنك
|
|
في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
|
|
ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال رضاعه من أين يكون
|
|
في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
|
|
من قال الرضاع على الرجال دون النساء
|
|
ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
|
|
ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال بنتها
|
|
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
|
|
ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
|
|
ما يجبر الرجل عليه من النفقة
|
|
في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره
|
|
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته يا أخية
|
|
ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون غيبت صككا فحلف أنها قد فعلت
|
|
ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها طلقها
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة فمات أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة
|
|
ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه
|
|
من كره الطلاق من غير ريبة
|
|
ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان
|
|
ما قالوا في الرجل قال لامرأته قد خلعتك ولم يفعل
|
|
ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها
|
|
ما قالوا فيمن رخص أن يخرج امرأته
|
|
ما قالوا في رجل قال لرجل إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق فجاءت السنور فأكلتها
|
|
ما قالوا في رجل كتب إلى امرأته بكتاب يخيرها فيه فقرأته ولم تكلم
|
|
ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة
|
|
ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة بعد انقضاء العدة
|
|
ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما ثم رجع أحدهما
|
|
ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
|
|
ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
|
|
ما قالوا في الرجل آلى من امرأته ثم مات
|
|
من قال إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
|
|
ما قالوا في طلاق المكاتبة
|
|
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما على من النفقة
|
|
ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما
|
|
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة أيلاعن
|
|
ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل
|
|
ما قالوا في الرجل يقول أنت طالق إن شئت
|
|
ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها
|
|
ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل ثم يرجعان
|
|
ما قالوا في اللعان كيف هو
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع
|
|
ما قالوا في العبد يطلق ليس عليه متعة
|
|
ما قالوا في الرجل يطلق في المنام
|
|
في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب
|
|
في الرجل يقول إن دخلت دار فلان فأنت طالق فتنهدم
|
|
ما ذكر من الرخصة في الطلاق
|
|
من كره الطلاق والخلع
|
|
ما ذكر من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع
|
|
ما قالوا في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة
|
|
الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل له طلقها
|
|
في مداراة النساء
|
|
ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
|
|
الرجلان يختلفان في أمر واحد فيقول كل واحد منهما هو ما قلت
|
|
الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة
|
|
ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
|
|
من كان لا يرى الإحداد
|
|
من قال اؤتمنت المرأة على فرجها
|
|
ما قالوا في الحيض
|