كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
|
|
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ
|
|
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
|
|
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
|
|
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
|
|
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
|
|
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
|
|
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
|
|
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
|
|
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِهَا
|
|
لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
|
|
لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
|
|
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
|