كتاب الطلاق > في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْكَ ، بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ : حَرَّمَتْهَا ثَلَاثٌ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، فَقَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ
إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ ، فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ
بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَعَلَيْكَ وِزْرُ سَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا أَوْ مِائَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، قَالَ : ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْكَ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً فَقَالَ : ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ
بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنِّي طَلَّقْتُهَا مِائَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ إِسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ الْعَجُوزُ
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، قَالَ : الثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِكَ