|
كتاب الطلاق > الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا
|
|
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
|
|
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
|
|
لَا طَلَاقَ إِلَّا [مِنْ] بَعْدِ النِّكَاحِ
|
|
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
|
|
إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
|
|
مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ
|
|
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
|
|
أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
|
|
فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
|
|
سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ الرَّجُلِ تُذْكَرُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَاهُ طَلَاقًا
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
|
|
حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ عَن لَيثٍ عَن عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ مِثلَهُ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ
|
|
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
|
|
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
|
|
ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ فُلَانَةَ - امْرَأَةً سَمَّوْهَا - فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْهَا
|
|
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
|