مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
إِذَا طَلَّقَ إِلَى أَجَلٍ وَقَعَ
تَعْتَدُّ يَوْمَ قَالَ