|
كتاب الطلاق > في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها
|
|
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
|
|
إِذَا طَلَّقَ إِلَى أَجَلٍ وَقَعَ
|
|
تَعْتَدُّ يَوْمَ قَالَ
|