مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
ما قالوا فيه إذا قال اعتدي ثلاثا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَن سَعِيدٍ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ مِثلَهُ