مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > من أجاز طلاق السكران
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
طَلَاقُ النَّشْوَانِ جَائِزٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
طَلَاقُهُ جَائِزٌ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ
طَلَاقُهُ جَائِزٌ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
إِنْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
طَلَاقُهُ جَائِزٌ
يَجُوزُ طَلَاقُهُ
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
طَلَاقُهُ جَائِزٌ
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
إِذَا طَلَّقَ [أَوْ أَعْتَقَ] جَازَ عَلَيْهِ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ
مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ