مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > في الرجل يقول لامرأته قد أذنت لك فزوجي
وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا
هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَيُنْظَرُ مَا نَوَى