مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ فَرَآهُ طَلَاقًا
إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ
لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ
إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ : إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ فَلَيْسَ هِيَ بِطَالِقٍ