مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ما تعتد
تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ
تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ