كتاب الطلاق > في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد أيست كيف يطلقها
|
|
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
|
|
كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الْإِهِلَالِ
|
|
يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الْأَهِلَّةِ
|
|
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
|