|
كتاب الطلاق > في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
|
|
إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ
|
|
إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ
|
|
لَهُ ثُنْيَاهُ ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
|
|
لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
|
|
وَمَا يَدْرِي شُرَيْحًا
|
|
لَيْسَ بِشَيْءٍ
|