مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ
إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ
لَهُ ثُنْيَاهُ ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
وَمَا يَدْرِي شُرَيْحًا
لَيْسَ بِشَيْءٍ