|
كتاب الطلاق > من لم ير طلاق المكره شيئا
|
|
لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
|
|
أَنَّهُ أَلْغَاهُ
|
|
كَانَا لَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
|
|
أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
|
|
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ عَلَى مُكْرَهٍ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
|
|
الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ
|
|
لَيْسَ بِشَيْءٍ
|
|
كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ
|
|
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ
|
|
أَنَّ عَامِلًا مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ
|
|
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
|