مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > من لم ير طلاق المكره شيئا
لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
أَنَّهُ أَلْغَاهُ
كَانَا لَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ عَلَى مُكْرَهٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ
لَيْسَ بِشَيْءٍ
كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ
أَنَّ عَامِلًا مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ