مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ
عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ