|
كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
|
|
بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
|
|
لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ
|
|
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ
|
|
عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ
|
|
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
|