مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
من قال أمرها بيدها حتى تتكلم
هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ
عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَبَانَهَا عَنْهُ