كتاب الطلاق > ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا
|
|
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ ثَلَاثٌ
|
|
ثَلَاثٌ
|
|
الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
|
|
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن مُخَوَّلٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد يزيد
|
|
فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى
|
|
الْحَرَامُ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، يَنْوِي الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
|
|
كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : ثَلَاثٌ
|