كتاب الطلاق > من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق
|
|
الْحَرَامُ يَمِينٌ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
|
|
يَمِينٌ
|
|
الْحَرَامُ يَمِينٌ
|
|
مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ مَاءً فُرَاتًا
|
|
يَمِينٌ
|
|
كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
|
|
الْحَرَامُ يَمِينٌ
|
|
الْحَرَامُ يَمِينٌ ، قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ
|
|
الْحَرَامُ يَمِينٌ
|
|
مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ
|
|
مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ
|
|
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
|
|
مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ
|
|
يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ
|