مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ
إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ ، أَوِ : اخْتَارِي ، أَوْ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
فِي الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
حَدَّثَنَا عَبدُ السَّلَامِ بنُ حَربٍ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الحَكَمِ عَن يَحيَى بنِ الجَزَّارِ عَن عَلِيٍّ بِنَحوٍ مِنهُ
إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ