|
كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
|
|
إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ
|
|
إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا
|
|
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ ، أَوِ : اخْتَارِي ، أَوْ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
|
|
إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ
|
|
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
فِي الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
|
|
إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
حَدَّثَنَا عَبدُ السَّلَامِ بنُ حَربٍ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الحَكَمِ عَن يَحيَى بنِ الجَزَّارِ عَن عَلِيٍّ بِنَحوٍ مِنهُ
|
|
إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
|