|
كتاب الطلاق > ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
|
|
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
|
|
السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْعِدَّةِ
|
|
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
|
|
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ] بِالنِّسَاءِ
|
|
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ قَالَ نُبِّئتُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِمِثلِ ذَلِكَ
|
|
تَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ
|
|
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
|