مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْعِدَّةِ
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ] بِالنِّسَاءِ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ قَالَ نُبِّئتُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِمِثلِ ذَلِكَ
تَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ