كتاب الطلاق > من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا
أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَهَبَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
اشْتَرَى بُضْعَهَا
أَنَّ سَعْدًا اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ فَلَمْ يَقْرَبْهَا
أَنَّ سَعْدًا زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ مَمْلُوكًا لَهُ فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ
أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً فَلَمَّا جَرَّدَهَا قَالَتْ : إِنَّ لِي زَوْجًا
أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً ، فَلَمَّا أَتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ : أَفَارِغَةٌ أَمْ مَشْغُولَةٌ
الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا
نُبِّئْتُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا ، قَالُوا : هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلَانٍ ، فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ
أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ
إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ [قَالَ] : فَرَدَّهَا وَقَالَ : دَلَّسْتَ لِي إِذَنْ