كتاب الطلاق > من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
|
|
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا
|
|
أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَهَبَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
|
|
اشْتَرَى بُضْعَهَا
|
|
أَنَّ سَعْدًا اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ فَلَمْ يَقْرَبْهَا
|
|
أَنَّ سَعْدًا زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ مَمْلُوكًا لَهُ فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ
|
|
أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً فَلَمَّا جَرَّدَهَا قَالَتْ : إِنَّ لِي زَوْجًا
|
|
أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً ، فَلَمَّا أَتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ : أَفَارِغَةٌ أَمْ مَشْغُولَةٌ
|
|
الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا
|
|
نُبِّئْتُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا ، قَالُوا : هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلَانٍ ، فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ
|
|
أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ
|
|
إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ
|
|
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ [قَالَ] : فَرَدَّهَا وَقَالَ : دَلَّسْتَ لِي إِذَنْ
|