كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
|
|
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ
|
|
تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
|
|
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ
|
|
تَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ
|
|
لَا يَهْدِمُ الزَّوْجَ إِلَّا الثَّلَاثُ
|
|
عَلَى مَا بَقِيَ
|
|
عَلَى مَا بَقِيَ
|
|
قَضَى عُمَرُ وَمُعَاذٌ وَزَيْدٌ وَأُبَيٌّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
|
|
عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
|