|
كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
|
|
لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا
|
|
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُطِيعَهُ
|
|
إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا
|
|
يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ
|
|
يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ
|
|
إِذَا عَصَتْكَ وَآذَتْكَ
|
|
فِي قَوْلِهِ : لا جُنَاحَ ، قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ
|
|
إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا
|
|
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ
|
|
إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا
|
|
لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا
|
|
يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ
|
|
سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا
|
|
مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ
|
|
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ فَقَالَ لِزَوْجِهَا
|
|
لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ
|