كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق
|
|
أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا
|
|
خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً ، ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ
|
|
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ
|
|
كَانَ أَبِي يَجْعَلُ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً
|
|
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إِلَّا فِي فِدْيَةٍ أَوْ إِيلَاءٍ
|
|
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ
|
|
إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ
|
|
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ
|
|
كُلُّ خُلْعٍ أُخِذَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ فَهُوَ طَلَاقٌ
|
|
كُلُّ خُلْعٍ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
قَالَ فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
كُلُّ مُفْتَدِيَةٍ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
|
|
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ
|
|
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
|
|
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|