مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق
كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولَانِ فِي الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا
لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
اخْتَلَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ
يَجْرِي عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
نَرَى أَنَّهُ يَقَعُ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ