|
كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق
|
|
كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولَانِ فِي الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا
|
|
لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
|
|
اخْتَلَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
|
|
يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ
|
|
يَجْرِي عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
|
|
يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
|
|
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
|
|
يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
|
|
نَرَى أَنَّهُ يَقَعُ
|
|
فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ
|