مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > ما قالوا في المختلعة تكون لها نفقة أم لا
لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
الْمُخْتَلِعَةُ لَهَا النَّفَقَةُ
سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ : لَهَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَلَا لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ