كتاب الطلاق > ما قالوا في المختلعة ألزوجها أن يراجعها
|
|
وَسَأَلْتُ مَاهَانَ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ بِكُوزٍ مِنَ الْمَاءِ
|
|
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ
|
|
صَاحِبُهَا أَوْلَى بِخِطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ
|
|
إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا
|
|
لَا يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا
|
|
يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ
|
|
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا
|