كتاب الطلاق > من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن لَيثٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا [زَوْجُهَا إِلَّا مَا أَعْطَاهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا؟ فَكَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
اقْرَأِ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا